section title

اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية
Posted on فبراير 18, 2021
Articles
مقالات

اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية

اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية تهدف  إلى وجوب قيام تعاون وثيق بين دول الجامعة في الشؤون الاقتصادية والمالية، بما في ذلك تسهيل وتوسيع نطاق التبادل التجاري في مجالات الزراعة والصناعة والخدمات المتعلقة بها.

الدول الأعضاء

المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الإمارات العربية المتحدة، دولة البحرين، تونس، الجزائر، جمهورية جيبوتي، المملكة العربية السعودية، السودان، سوريا، الصومال، العراق، سلطنة عمان، فلسطين، قطر، جمهورية القمر الاتحادية الإسلامية، الكويت، لبنان، ليبيا، مصر، المغرب، موريتانيا، اليمن.

أهداف الاتفاقية

تحرير التبادل التجاري بين الدول العربية من الرسوم والقيود المختلفة التي تفرض عليها وفقاً للأسس التالية:

  • تحرير كامل لبعض السلع والمنتجات العربية المتبادلة بين الدول الأعضاء من الرسوم والقيود المتنوعة المفروضة على المنتجات غير القطرية.
  • التخفيض التدريجي للرسوم والقيود المختلفة المفروضة على بعض السلع والمنتجات العربية المتبادلة الأخرى.
  • توفير حماية متدرجة للسلع والمنتجات العربية لمواجهة منافسة السلع غبر العربية المثيلة أو البديلة.
  • تحديد السلع والمنتجات المشار إليها في الاتفاقية في ضوء المعايير الاسترشادية الواردة في المادة الرابعة أو تلك التي يقررها المجلس.
  1. الربط المنسق بين إنتاج السلع العربية وتبادلها، وذلك بمختلف السبل، وعلى الأخص تقديم التسهيلات التمويلية اللازمة لإنتاجها.
  2. تيسير تمويل التبادل التجاري بين الدول العربية وتسوية المدفوعات الناشئة عن هذا التبادل.
  3. منح تيسيرات خاصة للخدمات المرتبطة بالتجارة المتبادلة بين الدول الأطراف.
  4. الاخذ بمبدأ التبادل المباشر بين الدول الأطراف.
  5. مراعاة الظروف الإنمائية لكل دولة من الدول الأطراف في اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية وعلى الأخص أوضاع الدول الأقل نموا منها.
  6. التوزيع العادل للمنافع والأعباء المترتبة على تطبيق الاتفاقية.

سياسات عامة

  • تعفي السلع العربية التالية من الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل ومن القيود غير الجمركية المفروضة على الاستيراد وتشمل:
  1.  الزراعية والحيوانية سواء في شكلها الأولي أو بعد إحداث تغييرات عليها لجعلها صالحة للاستهلاك
  2. المواد الخام المعدنية وغير المعدنية سواء في شكلها الأولي أو في الشكل المناسب لها في عملية التصنيع.
  3.  نصف المصنعة الواردة في القوائم التي يعتمدها المجلس إذا كانت تدخل في إنتاج سلع صناعية.
  4. السلع التي تنتجها المشروعات العربية المشتركة المنشأة في إطار جامعة الدول العربية أو المنظمات العربية العاملة في نطاقها.
  5.  المصنعة التي يتفق عليها وفقاً للقوائم المعتمدة من المجلس.

  • يتم التفاوض بين الأطراف المعنية بشأن التخفيض التدريجي في الرسوم الجمركية

والضرائب ذات الأثر المماثل المفروض على السلع العربية المستوردة، وذلك بالنسب والأساليب

ووفق القوائم التي يوافق عليها المجلس.

  • يكون التخفيض النسبي متدرجا، ولمدة زمنية محدودة تلغي بانتهائها جميع الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل المفروضة على التبادل التجاري بين الدول الأطراف.

  • يتم منح منتجات الدول الأطراف التي يقرر المجلس إنها أقل نموا، معاملة تفضيلية وفقاً للمعايير والحدود التي يقررها.

  • لأية دول طرف الحق في منح أية ميزات إضافية لدولة أو دول عربية أخرى بموجب اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف سواء كانت طرفا أو غير طرف في هذه الاتفاقية.

  • لا يجوز أن تمنح دولة طرف أية ميزة تفضيلية لدولة غير عربية تفوق تلك الممنوحة للدول الأطراف.

  • يتم التفاوض بين الأطراف المعنية لغرض فرض حد أدنى موحد ومناسب من الرسوم الجمركية والضرائب والقيود ذات الأثر المماثل على السلع التي تستورد من غير الدول العربية، وتكون منافسة أو بديلة للسلع العربية، ويصدر بذلك قرار من المجلس، كما يتولى المجلس زيادتها تدريجيا من وقت لآخر بالتشاور مع الدول المذكورة.

  • تقرر الدول الأطراف ميزة نسبية للسلع العربية في مواجهة السلع غير العربية المنافسة أو البديلة وتكون الأولوية في التطبيق للمشتريات الحكومية، ويحدد المجلس أوضاع تقرير الميزة النسبية وفقا لظروف كل دولة أو مجموعة من الدول الأطراف مراعيا في ذلك على الأخص تقرير الميزة النسبية للسلع العربية المرتبطة بالأمن الغذائي أو الأمن القومي بصفة عامة.

  • للمجلس أن يقرر أية إجراءات أخرى بما يتجاوز الحدود المشار إليها في هذه المادة، وذلك لمواجهة حالات الإغراق وسياسات التمييز التي قد تتخذها الدول غير العربية.

  • إذا كانت منتجات الدول الأطراف لا تغطي احتياجات السوق المحلية للدول الأطراف المستوردة، فللأخيرة الحق في استيراد كميات من المنتجات المماثلة بما يسد العجز مع احترام القيود المقررة طبقا لأحكام الاتفاقية.

  • يشترط لاعتبار السلعة عربية لأغراض هذه الاتفاقية أن تتوفر فيها قواعد المنشأ التي يقررها المجلس وألا تقل القيمة المضافة الناشئة عن إنتاجها في الدول الطرف عن 40% من القيمة النهائية للسلعة عند إتمام إنتاجها، وتخفض هذه النسبة إلى 20% كحد أدنى بالنسبة للصناعات التجميع العربية، ويقوم المجلس بوضع جدول زمني لزيادة هاتين النسبتين تدريجيا.

  • يجوز لأية دولة طرف أن تطلب إلى المجلس خفض هذه النسبة، إذا كانت السلع ذات طبيعة استراتيجية، أو ذات أهمية خاصة بالنسبة للبلد الطرف المنتج، وتكون موافقة المجلس محددة بفترة زمنية.

  • تشجع الدول الأطراف من خلال سياستها النقدية والمصرفية التبادل التجاري بينها، وتسهل توفير التمويل اللازم له وتوسيع قاعدته بشروط تفضيلية وميسرة.

  • يضع صندوق النقد العربي وفقا لاتفاقية إنشائه النظام المناسب لتيسير تسوية المدفوعات الناجمة عن التبادل التجاري بين الدول الأطراف، كما يكلف بتقديم المقترحات الخاصة بالسياسات المصرفية التي تخدم الغرض نفسه إلى البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية وفقا لتوجيهات المجلس.

  • تحث المؤسسات المالية العربية المشتركة وفق نظمها الخاصة على تشجيع عمليات التبادل التجاري بين الدول الأطراف وتيسير وتقديم التمويل اللازم لها وتوسيع قاعدتها طبقا لشروط تفضيلية ميسرة.

  • حث المؤسسة العربية لضمان الاستثمار والمؤسسات العربية المختصة على توفير الضمان اللازم للتبادل التجاري بين الدول الأطراف وفق شروط تفضيلية وحسب نظمها الخاصة.

  • لا يجوز إعادة تصدير السلع والمنتجات التي يجري تبادلها وفقا لهذه الاتفاقية إلى أي بلد اخر غير طرف إلا بموافقة بلد المنشأ.

  • يجوز لأية دولة طرف أن تطلب فرض بعض الرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل أو القيود الكمية والإدارية أو الاحتفاظ بالقائم منها، وذلك بصفة مؤقتة لضمان نمو إنتاج محلي معين على أن يقر المجلس ذلك وللمدة التي يحددها.

  • يتم تبادل السلع بين الدول الأطراف بشكل مباشر، وبدون وساطة طرف غير عربي.

البرنامج التنفيذي

يعتبر هذا البرنامج إطارا لتفعيل اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية لإقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى.

تتم مراجعة نصف سنوية لتطبيق هذا البرنامج من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

تعامل السلع العربية التي تدخل التبادل وفقا لهذا البرنامج، معاملة السلع الوطنية في

الدول الأطراف فيما يتعلق بقواعد المنشأ والمواصفات والمقاييس واشتراطات الوقاية

الصحية والأمنية، والرسوم والضرائب المحلية.

مراعاة الأحكام والقواعد الدولية فيما يتعلق بالأسس الفنية لإجراءات الوقاية ومواجهة

حالات الدعم وإجراءات ومعالجة خلل ميزان المدفوعات الناجم عن تطبيق هذا البرنامج.

تتبع الأسس الفنية المتبعة دوليا في تعريف ومعالجة خالات الإغراق فيما يخص مكافحة الإغراق.

لا تسري أحكام هذا البرنامج على المنتجات والمواد المحظور استيرادها أو تداولها أو استخدامها

في أي من الدول لأسباب دينية أو صحية أو أمنية أو بيئية أو لقواعد الحجر الزراعي البيطري،

وتلتزم الدول الأطراف بتقديم بيان بهذه المنتجات وكذلك أية تعديلات تطرأ عليه.

تتبلع الدول الأطراف النظام المنسق (HS) في تصنيف السلع الواردة في البرنامج.

لا تخضع السلع العربية التي يتم تبادلها في إطار هذا البرنامج التنفيذي إلى أية قيود غير جمركية تحت أي مسمى كان، وتتولى لجنة المفاوضات التجارية التي أنشأها المجلس الاقتصادي والاجتماعي متابعة تطبيق ذلك في الدول الأطراف.

يشترط لاعتبار السلعة عربية لأغراض تطبيق هذا البرنامج أن تتوفر فيها قواعد المنشأ التي يقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وتنفيذا لذلك فإن كافة السلع التي تدخل التبادل الحر أو التحرير المتدرج، والتي منشؤها إحدى الدول العربية الأطراف، تخضع لقواعد منشأ تضعها لجنة قواعد المنشأ التي أنشأها المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

تتعهد الدول الأطراف بتطبيق مبدأ الشفافية وإخطار المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالمعلومات والبيانات والإجراءات واللوائح الخاصة بالتبادل التجاري بما يكفل حسن تنفيذ اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية والبرنامج التنفيذي لها.