section title

ما هو نظام قانون الجمارك الموحد؟
Posted on فبراير 23, 2021
Articles
مقالات

ما هو نظام قانون الجمارك الموحد؟

التعريف

يسمى هذا القانون بنظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

الأحكام

  • تسري أحكام قانون الجمارك الموحد على الأراضي الخاضعة لسيادة الدولة ومياهها الإقليمية، ويجوز أن تنشأ في هذه الأراضي مناطق حرة لا تسري عليها الأحكام الجمركية كليا أو جزئيا.
  • تخضع كل بضاعة تجتاز الخط الجمركي في الإدخال أو في الإخراج لأحكام قانون الجمارك الموحد.
  • تمارس الإدارة عملها في الدائرة الجمركية وفي النطاق الجمركي، ولها أيضاً أن تمارس صلاحيتها على امتداد أراضي الدولة ومياهها الإقليمية، وذلك ضمن الشروط المحددة في هذا القانون.
  • تنشأ الدوائر الجمركية وتلغي بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.
  • تحدد اختصاصات الدوائر الجمركية وساعات العمل فيها بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.
  • مع مراعاة ما نصت عليه المواد المتعلقة بمعاينة البضائع، لا يجوز القيام بالإجراءات الجمركية إلا في الدوائر الجمركية المختصة.

تطبيق التعرفة الجمركية

تخضع البضائع التي تدخل إلى الدولة للضرائب “الرسوم” الجمركية بموجب التعرفة الجمركية الموحدة، وللرسوم المقررة إلا ما استثنى بموجب أحكام هذا القانون، أو بموجب الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو أي اتفاقية دولية أخرى في إطار المجلس.

تكون فئة ضريبة التعرفة الجمركية إما مئوية (نسبة مئوية من قيمة البضاعة) أو نوعية (مبلغاً على كل وحدة من البضاعة)،

ويجوز أن تكون هذه الضريبة مئوية ونوعية معاً للنوع الواحد من البضاعة. تفرض الضرائب “الرسوم” الجمركية وتعدل وتلغي بالأداة القانونية المعمول بها في كل دولة من الدول الأعضاء، مع الأخذ بالاعتبار القرارات التي تصدر عن دول المجلس في هذا الشأن وأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة.

تحدد القرارات المتعلقة بتعديل فئة الضريبة “الرسوم” الجمركية التاريخ الذي يبدأ تطبيقها فيه.

تخضع البضائع المستوردة للضريبة “الرسوم” الجمركية النافذة في تاريخ تسجيل البيان الجمركي في الدوائر الجمركية،

ما لم ينص على خلاف ذلك في صلب القرارات المعدلة للتعرفة الجمركية.

عند وجوب تصفية الضريبة “الرسوم” الجمركية حكماً على البضائع المودعة في المستودع بسبب انتهاء مهلة الإيداع، تطبق عليها نصوص التعرفة النافذة في تاريخ تسجيل البيان الجمركي.

تخضع البضائع الخارجة من المناطق والأسواق الحرة للأسواق المحلية للتعرفة الجمركية النافذة في تاريخ خروجها.

تخضع البضائع المهربة أو التي هي في حكم المهربة للتعرفة الجمركية النافذة في تاريخ اكتشاف التهريب أو تاريخ وقوعه إذا أمكن تحديده أيهما أعلى.

تطبق التعرفة الجمركية النافذة يوم البيع على البضائع التي تبيعها الدائرة الجمركية وفق الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.

تطبق التعرفة الجمركية النافذة على البضاعة التي تعرضت للتلف وفق قيمتها في الحالة التي تكون عليها وقت

تسجيل البيان الجمركي.

المنع والتقييد

يقدم عن كل بضاعة تدخل الدولة أو تخرج منها بيان جمركي، وتعرض البضاعة على السلطات الجمركية في أقرب دائرة جمركية.

يحظر على وسائل النقل البحرية التي تدخل الدولة مهما كانت حمولتها الاستيعابية أن ترسو في غير الموانئ المعدة لاستقبالها، إلا في ظرف بحري طارئ أو بسبب قوة قاهرة، وعلى الربان في هذه الحالة أن يقوم بإشعار اقرب دائرة جمركية أو مركز أمني بذلك دون إبطاء.

يحظر على السفن التي تقل حمولتها الاستيعابية عن مائتي طن بحري أن تدخل أو تنتقل ضمن النطاق الجمركي البحري وهي محملة بالبضائع المقيدة أو الممنوع استيرادها أو الخاضعة لفئات رسوم عالية في التعرفة الجمركية، إلا في الظروف الناشئة عن طوارئ بحرية أو بسبب قوة قاهرة، وعلى الربان في هذه الحالة أن يقوم بإشعار أقرب دائرة جمركية أو مركز أمني بذلك دون إبطاء، ويستثنى من ذلك البضائع المنقولة بين موانئ الدولة والتي أنهيت إجراءاتها الجمركية.

يحظر على الطائرات المغادرة من الدولة أو القادمة إليها أن تقلع أو تهبط في المطارات التي لا توجد فيها دوائر جمركية إلا في حالات القوة القاهرة، وعلى قائد الطائرة في هذه الحالة أن يقوم بإشعار أقرب دائرة جمركية أو مركز أمني بذلك دون إبطاء، وأن يقدم للدائرة الجمركية تقريراً مؤيداً من الدائرة الجمركية التي جرى إشعارها ما لم ينص على خلاف ذلك في أي قانون أو قرار آخر.

يحظر على وسائل النقل البرية دخول الدولة أو الخروج منها في المناطق التي لا توجد فيها دوائر جمركية.

تمنع الإدارة بموجب أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر دخول البضائع الممنوعة أو المخالفة أو خروجها أو عبورها،

كما تمنع دخول البضائع المقيدة أو خروجها أو عبورها إلا بموجب موافقة صادرة عن جهات الاختصاص في الدولة.

مراحل التخليص الجمركي

  • يجب أن يقدم للدائرة الجمركية عند تخليص أي بضاعة، ولو كانت معفاة من الرسوم الجمركية،بيان جمركي تفصيلي وفقاً للنماذج المعتمدة في إطار دول المجلس، يتضمن جميع المعلومات التي تمكن من تطبيق الأنظمة الجمركية واستيفاء الرسوم الجمركية المستحقة ولأغراض إحصائية.
  • يحدد المدير العام الوثائق التي يجب أن ترفق مع البيانات الجمركية والمعلومات التي يجب أن تتضمنها هذه الوثائق، وأن يسمح بإتمام إجراءات التخليص في حالة عدم إبراز أي وثيقة من الوثائق المطلوبة لقاء ضمانات نقدية أو مصرفية أو تعهد خطي بإحضار هذه الوثائق وفقاً للشروط التي يحددها.
  • لا يجوز تعديل ما ورد في البيانات الجمركية بعد تسجيلها، ولمقدم البيان الجمركي أن يتقدم للمدير بطلب خطي للتصحيح قبل إحالة البيان الجمركي للمعاينة.
  • يجوز لأصحاب البضائع أو من يمثلهم الاطلاع على بضائعهم قبل تقديم البيان الجمركي وأخذ عينات منها عند الاقتضاء وذلك بعد الحصول على إذن من المدير وتحت إشراف الدائرة الجمركية، وتخضع هذه العينات للرسوم الجمركية المقررة.
  • لا يجوز لغير أصحاب البضائع أو من يمثلهم الاطلاع على البيانات والمستندات الجمركية، وتستثنى من ذلك الجهات القضائية أو الرسمية المختصة.

الفصل في القيمة

  • تشكل لجنة للفصل في القيمة من موظفي الإدارة بموجب قرار من المدير العام، وتكون مهمتها حل الخلافات التي تنشأ بين الدائرة الجمركية وأصحاب العلاقة حول قيمة البضائع المستوردة، ولها الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة، ودون الإخلال بحق المستورد باللجوء إلى القضاء.
  • يحق للمستورد أن يتظلم من قرارات زيادة قيمة البضاعة أمام لجنة القيمة، وذلك من خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل البيان الجمركي أو من تاريخ إعلامه بالقيمة التي قدرتها الإدارة للبضاعة بكتاب مسجل بعلم الوصول، وتكون قرارات هذه اللجنة بالأغلبية ونافذة بعد تصديق المدير العام عليها، ويجب إبلاغ المستورد كتابة بالقرار الذى أصدرته اللجنة في تظلمه، ويكون قرارها مسبباً.
  • إذا نشأ خلاف بين الموظف الجمركي المختص ومالك البضاعة حول قيمة البضاعة لاختلاف نوعها أو منشئها أو لسبب آخر، يحال الأمر إلى المدير، فإذا أقر رأي الموظف الجمركي ولم يقبل به مالك البضاعة، فيتم إحالة الأمر إلى المدير العام لتسوية الخلاف وإحالته إلى لجنة الفصل في القيمة.
  • للمدير الحق في الإفراج عن البضائع المختلف بشأنها التي لا تكون معرضة للمنع بعد استيفاء ضمان مالي بقيمة الرسوم الجمركية وفقاً لتقدير الدائرة الجمركية، ويحتفظ بعينات من البضاعة بصفة مؤقتة في حالات الضرورة للرجوع إليها وقت الحاجة، وتعاد هذه العينات لمالك البضاعة بعد الانتهاء منها ما لم تستهلك في أغراض الفحص والتحليل.

تأدية الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى والإفراج عن البضائع

  • تكون البضائع رهن الضرائب الجمركية، ولا يمكن الإفراج عنها إلا بعد إتمام الإجراءات الجمركية عليها وتأدية الضرائب الجمركية وأي رسم آخر عنها وفقاً لأحكام هذا القانون.
  • يكون تسليم البضائع لأصحابها أو من يفوضونهم رسمياً وفق الإجراءات التي يحددها المدير العام.
  • على الموظفين المكلفين باستيفاء الضرائب الجمركية أن يحرروا إيصالاً رسمياً باسم المستورد وفق النموذج الذي يحدده الوزير أو الجهة المختصة.
  • عند إعلان حالة الطوارئ، يجوز اتخاذ تدابير لسحب البضائع لقاء ضمانات وشروط خاصة تحدد بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.
  • يجوز ضمن الشروط والقواعد التي يحددها المدير العام السماح بفسح البضائع قبل تأدية الضرائب الجمركية عنها وبعد إتمام الإجراءات الجمركية عليها بموجب ضمانات مصرفية أو نقدية أو مستندية.